best-9
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى الصف التاسع هـ
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المسح على الجبيرة

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
soltan
عضو نشيط
عضو نشيط
soltan


ذكر عدد الرسائل : 96
العمر : 30
تاريخ التسجيل : 08/09/2008

المسح على الجبيرة Empty
مُساهمةموضوع: المسح على الجبيرة   المسح على الجبيرة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 24, 2008 12:17 pm

المسح على الجبيرة

يقول السائل : إنه قد كسرت يده ووضعها في الجبس فكيف يصنع في الطهارة في حالتي الوضوء والغسل ؟

الجواب : إذا تعذر على المسلم غسل عضو من أعضاء بدنه لعذر كأن يكون العضو مكسوراً وموضوعاً في الجبس أو مجروحاً وعليه دواء ومنعه الأطباء من استعمال الماء أو محروقاً أو نحو ذلك فإنه يشرع له المسح عليه دون الغسل بالماء وهذا يسمى عند العلماء المسح على العصائب والجبائر .

والعصائب والجبائر قد تحتاج إلى مدة لإزالتها حسب حالة الجرح أو الكسر والمسلم في هذه المدة يحتاج إلى الطهارة سواء كانت الوضوء أو الغسل ودين الإسلام جاء باليسر والتسهيل على العباد فشرع المسح على العصائب والجبائر لرفع الحرج وإزالة المشقة عن الناس لأن في إزالة العصائب والجبائر حرجاً وضرراً يلحق بالمرضى .

ومما يدل على مشروعية المسح على العصائب والجبائر ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول :[ من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب ] .
وفي رواية أخرى عن ابن عمر :[ أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك ] رواه البيهقي وقال : وهو عن ابن عمر صحيح . سنن البيهقي 1/228 .
وقد ورد عن النبي e بعض الأحاديث الضعيفة في المسح على الجبائر ولكنها غير ثابتة .
قال البيهقي :[ ولا يثبت عن النبي e في هذا الباب شيء – أي باب المسح على العصائب والجبائر – وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح وليس بالقوي وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين ممن بعدهم مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة ] سنن البيهقي 1/228 .
وقد قال بمشروعية المسح على العصائب والجبائر جمهور أهل العلم بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة وقد روى البيهقي عن جماعة من كبار التابعين جواز المسح على الجبائر منهم عبيد بن عمير وطاووس والحسن البصري وإبراهيم النخعي .

والمسح على العصائب والجبائر واجب لا يصح الوضوء والغسل بدونه بالشروط التالية :

1. أن يكون غسل العضو المريض الذي عليه عصابة أو جبيرة ضاراً بالإنسان بحيث يخشى من غسله زيادة الألم أو تأخر الشفاء .

2. أن لا تغطي الجبيرة أو العصابة من العضو الصحيح إلا ما لا بد منه وهذا معروف وخاصة في الجبيرة فإنه يحتاج فيها إلى تغطية جزء من العضو الصحيح بالإضافة إلى محل الكسر حتى تتماسك الجبيرة .

وأما إذا تجاوزت الجبيرة المحل المصاب بدون حاجة فلا بد من نزعها عن المحل السليم لغسله ولا يصح مسحه هذا إذا كان نزعها لا يضر بالمريض .

وصفة طهارة من كان على بدنه عصابة أو جبيرة أن يغسل الأعضاء السليمة ويمسح على العضو الموضوع في الجبيرة ويجب أن يستوعب جميع الجبيرة بالمسح على مذهب جمهور الفقهاء .

وهذه بعض أحكام المسح على العصائب والجبائر :

1. إن المسح على العصائب والجبائر غير مؤقت بمدة معينة بل يجوز المسح بدون توقيت ما دام هنالك حاجة للعصائب والجبائر فمثلاً قد يحتاج وضع الرجل المكسورة في الجبس إلى شهر أو شهرين فيمسح طوال تلك المدة بخلاف المسح على الخفين والجوربين فإنه محدد بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر . أي أن المسح على العصائب والجبائر مؤقت بالشفاء وليس بالأيام .

2. لا يشترط أن توضع العصائب والجبائر على طهارة سابقة على الراجح من أقوال أهل العلم لما في ذلك من الحرج والمشقة فإن الإنسان قد يصاب في حادث مفاجئ ويحمل إلى المستشفى وتوضع يده أو رجله في الجبس ولا يمكنه التطهر قبل ذلك.

3. يمسح على الجبيرة والعصابة في الوضوء والغسل بخلاف المسح على الخفين فلا يصح إلا في الوضوء فقط .

4. لا يجوز المسح على العصائب والجبائر إن برء العضو وشفي من الجرح أو الكسر لأن المسح عليها رخصة مرهونة بالعذر فإذا زال العذر بطل المسح .

5. إن مسح على العصابة أو الجبيرة ثم نزعها للبرء أو الشفاء فإن طهارته لا تنتقض لأنها تمت على وجه شرعي .

*****



يقول السائل : إنه قد كسرت يده ووضعها في الجبس فكيف يصنع في الطهارة في حالتي الوضوء والغسل ؟

الجواب : إذا تعذر على المسلم غسل عضو من أعضاء بدنه لعذر كأن يكون العضو مكسوراً وموضوعاً في الجبس أو مجروحاً وعليه دواء ومنعه الأطباء من استعمال الماء أو محروقاً أو نحو ذلك فإنه يشرع له المسح عليه دون الغسل بالماء وهذا يسمى عند العلماء المسح على العصائب والجبائر .

والعصائب والجبائر قد تحتاج إلى مدة لإزالتها حسب حالة الجرح أو الكسر والمسلم في هذه المدة يحتاج إلى الطهارة سواء كانت الوضوء أو الغسل ودين الإسلام جاء باليسر والتسهيل على العباد فشرع المسح على العصائب والجبائر لرفع الحرج وإزالة المشقة عن الناس لأن في إزالة العصائب والجبائر حرجاً وضرراً يلحق بالمرضى .

ومما يدل على مشروعية المسح على العصائب والجبائر ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول :[ من كان له جرح معصوب عليه توضأ ومسح على العصائب ويغسل ما حول العصائب ] .
وفي رواية أخرى عن ابن عمر :[ أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك ] رواه البيهقي وقال : وهو عن ابن عمر صحيح . سنن البيهقي 1/228 .
وقد ورد عن النبي e بعض الأحاديث الضعيفة في المسح على الجبائر ولكنها غير ثابتة .
قال البيهقي :[ ولا يثبت عن النبي e في هذا الباب شيء – أي باب المسح على العصائب والجبائر – وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح وليس بالقوي وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين ممن بعدهم مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابة ] سنن البيهقي 1/228 .
وقد قال بمشروعية المسح على العصائب والجبائر جمهور أهل العلم بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة وقد روى البيهقي عن جماعة من كبار التابعين جواز المسح على الجبائر منهم عبيد بن عمير وطاووس والحسن البصري وإبراهيم النخعي .

والمسح على العصائب والجبائر واجب لا يصح الوضوء والغسل بدونه بالشروط التالية :

1. أن يكون غسل العضو المريض الذي عليه عصابة أو جبيرة ضاراً بالإنسان بحيث يخشى من غسله زيادة الألم أو تأخر الشفاء .

2. أن لا تغطي الجبيرة أو العصابة من العضو الصحيح إلا ما لا بد منه وهذا معروف وخاصة في الجبيرة فإنه يحتاج فيها إلى تغطية جزء من العضو الصحيح بالإضافة إلى محل الكسر حتى تتماسك الجبيرة .

وأما إذا تجاوزت الجبيرة المحل المصاب بدون حاجة فلا بد من نزعها عن المحل السليم لغسله ولا يصح مسحه هذا إذا كان نزعها لا يضر بالمريض .

وصفة طهارة من كان على بدنه عصابة أو جبيرة أن يغسل الأعضاء السليمة ويمسح على العضو الموضوع في الجبيرة ويجب أن يستوعب جميع الجبيرة بالمسح على مذهب جمهور الفقهاء .

وهذه بعض أحكام المسح على العصائب والجبائر :

1. إن المسح على العصائب والجبائر غير مؤقت بمدة معينة بل يجوز المسح بدون توقيت ما دام هنالك حاجة للعصائب والجبائر فمثلاً قد يحتاج وضع الرجل المكسورة في الجبس إلى شهر أو شهرين فيمسح طوال تلك المدة بخلاف المسح على الخفين والجوربين فإنه محدد بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر . أي أن المسح على العصائب والجبائر مؤقت بالشفاء وليس بالأيام .

2. لا يشترط أن توضع العصائب والجبائر على طهارة سابقة على الراجح من أقوال أهل العلم لما في ذلك من الحرج والمشقة فإن الإنسان قد يصاب في حادث مفاجئ ويحمل إلى المستشفى وتوضع يده أو رجله في الجبس ولا يمكنه التطهر قبل ذلك.

3. يمسح على الجبيرة والعصابة في الوضوء والغسل بخلاف المسح على الخفين فلا يصح إلا في الوضوء فقط .

4. لا يجوز المسح على العصائب والجبائر إن برء العضو وشفي من الجرح أو الكسر لأن المسح عليها رخصة مرهونة بالعذر فإذا زال العذر بطل المسح .

5. إن مسح على العصابة أو الجبيرة ثم نزعها للبرء أو الشفاء فإن طهارته لا تنتقض لأنها تمت على وجه شرعي .

*****
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
*ruba*
عضو فضــي
عضو فضــي
*ruba*


انثى عدد الرسائل : 354
العمر : 29
الموقع : jatt
المزاج : great
تاريخ التسجيل : 10/09/2008

المسح على الجبيرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: المسح على الجبيرة   المسح على الجبيرة I_icon_minitimeالجمعة أكتوبر 17, 2008 5:26 pm

مشكور...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.youtube.com/rcat64
عمروو
/ عـضو نـآدر \
/ عـضو نـآدر \
عمروو


ذكر عدد الرسائل : 579
العمر : 29
تاريخ التسجيل : 18/09/2008

المسح على الجبيرة Empty
مُساهمةموضوع: رد: المسح على الجبيرة   المسح على الجبيرة I_icon_minitimeالإثنين أكتوبر 27, 2008 2:48 pm

مشكور سلطان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المسح على الجبيرة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
best-9 :: دروسنــــآآآ :: درس الدين الاسلامي-
انتقل الى: